Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 453

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. حكم توريث القاتل

٢٨٩ - حكم توريث القاتل

س: السائل في اليمن يقول: إذا قتل رجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول (١)؟

ج: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا، فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية، أو الكفارة، فإنه لا يرثه؛ للحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (٢) وقد أجمع العلماء ﵏: على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلاً مضمونًا ولو عفا الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوارث الأب، أبا المقتول وأبا القاتل، وسمح والده أن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 453 (SanadKitab #107, hlm. urut 12823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.