Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 472

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. بيان ميراث الزوج مع الأولاد

٢٩٩ - بيان ميراث الزوج مع الأولاد

س: سائل يقول: توفيت امرأة وتركت أولادًا، أربعة ذكور وثلاث إناث، وزوجًا، وله زوجة أخرى وله منها أولاد اثنان وأنثى واحدة، وتركت المتوفاة ثروة قدرها ثلاثة عشر ألف جنيه مصري، فكيف تقسم هذه التركة بين زوجها، وأولادها، وضرتها وأولادها؟ علمًا بأن الزوج قد توفي أيضًا بعدها بعام (١)؟

ج: تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 472 (SanadKitab #107, hlm. urut 12851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.