Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 475

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. وجوب التقيد في قسمة التركة بما بينته الشريعة

بناتها إلا نصيبهن فقط، لا زيادة، وفي إمكان البنات أن يتحاسبن مع أمهن، ويعطين الزوجة نصيبها، والعاصب نصيبه من المال الذي خلفه الزوج، وليس لهن أن يتصدق به على أحد، هذا مال مشترك، والنظر في موضوعه، هل هو حرام أم ليس بحرام، هذا مشترك بين الورثة، وإن اشتبه عليهم يرجعوا للحاكم في المحكمة وتبين لهم المحكمة الحكم الشرعي، ولا يتصرفون في مال غيرهم، المقصود أنه إذا كان للميت، هذا المال للميت فليس لأم البنات التصرف فيه وحدها، فليس لها إلا حقها، وليس للبنات إلا حقهن، وللزوجة الثانية حقها، وللعصبة حقهم، والنظر في كونه حرامًا أو ليس بحرام هذا يرجع إليهم جميعًا، إذا اتفقوا على شيء وتصدقوا به جميعًا، أو تصدق بعضهم بنصيبه هذا إليهم، وإن أشكل عليهم يراجعون المحكمة والمحكمة ترشدهم، أو إلى بعض العلماء في بلدهم، بعض علماء الحق حتى يبين لهم الحكم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 475 (SanadKitab #107, hlm. urut 12855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.