Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 477

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام

٣٠٣ - بيان أن أولاد البنات من ذوي الأرحام

س: تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها، ولها أطفال صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها، علمًا بأن زوج هذه المرأة متوفى (١)؟

ج: أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الإرث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوى الأرحام على الاختلاف في إرثهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 477 (SanadKitab #107, hlm. urut 12860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.