Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 479

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. حكم مصالحة الورثة في أنصبائهم في الميراث

٣٠٦ - حكم مصالحة الورثة في أنصبائهم في الميراث

س: يقول السائل: إذا أردت بناء بيت في نصيبي من ميراث أبي، وأخذته من إخوتي، فهل أكون معتديًا عليهم (١)؟

ج: إذا اصطلحت أنت وإياهم، إذا اصطلحت أنت وإخوتك في أرض البيت فلا حرج، وإلا فليس لك إلا نصيبك من الإرث، تقسمون بواسطة أهل الخبرة، حتى يعطى كل واحد حقه، فأما إذا تراضيتم وأعطوك شيئًا من الأرض، وتسامحتم فيما بينكم حتى تقيم عليها بيتًا وهم موسرون فلا حرج عليك في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 479 (SanadKitab #107, hlm. urut 12864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.