Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 484

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. بيان ما يلزم من استدان من أحد أبويه ومات قبل السداد

٣١٢ - بيان ما يلزم من استدان من أحد أبويه ومات قبل السداد

س: الأخ/ ع. أ. يسأل ويقول: قبل سفري أعطتني والدتي مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل السلف، وبعد سفري بمدة وخلال وجودي خارج بلدي علمت أن الله قد اختارها إلى جواره، فما حكم الشرع في هذا المبلغ، علمًا أن لي أختًا زوجها متوفى وتعول أبناءً كثيرين، فهل أعطيها المبلغ، أم ما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: بينك وبين أختك على قسمة الله جل وعلا إن كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك وأختك، فإن هذا المبلغ بينكما، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن تسمح لك بحقها وهي مرشدة، وتسمح لها بحقك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 484 (SanadKitab #107, hlm. urut 12875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.