Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 485

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. بيان ما أن ما تركه الميت فهو لورثته جميعا

بينك وبين أخواتك، وقد كن ثلاث أخوات، توفيت أختي الصغيرة في الحادث مع والدتي، وأختي الكبرى متزوجة فعندما سألت إحدى الأخوات المتعلمات في الأمور الشرعية قالت: لا تفعلي شيئًا، بل يجب أن يقسم الذهب عليكم جميعًا، وعلى والدكم أيضًا وجميع إخوانكم طبعًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأيكم بذلك (١)؟

ج: نعم، هذا الواجب، جميع ذهبها وجميع ما وراءها كله للورثة جميعًا، ما يخصكن، جميع ما وراءها من مال ومن ذهب ومن حلي، من ملابس، من عقار، كله بين الورثة جميعًا، بين ذريتها، وبين زوجها إن كان لها زوج، وبين أبيها وأمها مشترك، يقول النبي ﷺ: «لا وصية لوارث» (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 485 (SanadKitab #107, hlm. urut 12877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.