Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 486

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. وجوب العدل في قسمة التركة بين الورثة

وعمتي، وهي عبارة عن أطيان زراعية، ولم يعط عمتي حقها الشرعي في تلك الأراضي، فما حكم الإسلام في ذلك، وماذا يجب عليّ فعله الآن، وما الحكم في المدة السابقة وهي تزيد عن عشر سنوات (١)؟

ج: فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الوراثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبة وفي الإرث، ولقد ثبت عن رسول الله ﵊ أنه قال لبشير بن سعد الأنصاري ﵁ لما وهب ابنه النعمان غلامًا، قال له ﷺ: «أَكُل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) فدل ذلك على أنه يجب على الوالد العدل في عطيته لأولاده في كل شيء، لأبيك ولعمك أربعة أسهم، ولعمتك سهم، هكذا يجب للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانت عمتك سمحت لأخويها وهي مرشدة سمحت لهم بحقها فلا حرج، وإلا فلها الحق في المطالبة بحقها لدى المحكمة، والله جل وعلا نسأل أن يوفق الجميع،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 486 (SanadKitab #107, hlm. urut 12879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.