Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 487

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب الفرائض
  3. حكم حرمان الابن العاق من الإرث

٣١٥ - حكم حرمان الابن العاق من الإرث

س: يقول السائل: أنا رجل عندي عشرة أولاد كلهم أوفياء لي ولربهم، إلا واحدًا منهم، فهو يتطاول علي بالسب والشتم، وعلى إخوانه أيضًا، حتى استعمل معهم الآلات الحادة، يود أولادي ألا يشترك معهم في أي ميراث، للأسباب المذكورة، بالرغم من ثرائه الفاحش الذي يزيد عن أبيه مئات المرات، هل لي أن أمنعه نهائيًّا من الميراث في الأشياء التي سيشترك فيها مع إخوانه، وأوصي له مقابل ذلك بمبالغ نقدية تعادل نصيبه تقريبًا حتى يتقوا شره؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: ليس لك أن توصي له، وليس لك أن تحرمه، بل عليك أن تجتهد في إصلاحه وهدايته، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تدعو له بظهر

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 487 (SanadKitab #107, hlm. urut 12881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.