ج: ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا قال له النبي ﷺ: «أأعطيت أولادك كلهم مثل هذا؟. قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور» (٢) فسماه جورًا، فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، إلا إذا كانوا موجودين وسمحوا أن يعطي واحدًا منهم أو بعضهم شيئًا زائدًا فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا أن يعطي واحدًا زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضًا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله ﵊: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (٣) فليس لأحد أن يوصي لبعض أولاده بشيء زائد عن إرثه، الواجب تركهم على ما قسم الله، لقوله ﵊: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٤).
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 494
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 19، ص 494 (SanadKitab #107, hlm. urut 12891)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.