Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 16

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم عزوف الرجل عن الزواج

٥ - حكم عزوف الرجل عن الزواج

س: السائل أ. هـ. من ليبيا يقول في سؤاله: سماحة الشيخ شخص بلغ الأربعين، ولم يتزوج حيث إنه ليس له رغبة في الزواج، وهو رجلٌ يحب الخير ويؤدي الفروض في أوقاتها، هل يأثم بتركه الزواج؟ (١)

ج: إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان له شهوة، فيلزمه الزواج إذا استطاع؛ لقول النبي ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (٢) أمّا إن كان ما عنده شهوة أو عاجزًا ما عنده قدرة فلا حرج عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 16 (SanadKitab #107, hlm. urut 12927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.