Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 36

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

الزواج بغير وجه شرعي؛ لأن في الحرص على تزوج البنين والبنات إعانة لهم على الخير والعفة عن أسباب الشر، فالواجب على الجميع التعاون في ذلك الرجال والنساء.

إذا كان هذا الابن له دخل ولكنه فرط في دخله وعبث به هنا وهناك، هل على الوالد أن يساعده.

المعتبر حال الزواج إذا كان حال الزواج عنده قدرة لم يجب على الوالد إعطاؤه شيئًا، إلا إذا أعطى إخوته مثله، أما إذا كان الولد لديه أموال يستطيع بها الزواج، فإنه لا يلزم الوالد المساعدة في ذلك، كون الولد قد يكون عنده شيء من السفه، قد فرط في بعض الأحوال، العبرة بحال النكاح والتفريط السابق لا يمنع من المساعدة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 36 (SanadKitab #107, hlm. urut 12959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.