Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 41

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

عامًا، والدي متوفى منذ حوالي خمسة عشر عامًا، وأريد والدتي أن تذهب إلى الحج، ولكنها تقول: إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى تتزوج، أرجو من سماحتكم إفادتي إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا (١)

ج: لا شك أن الحج فرض على كل إنسان، استطاع السبيل إليه لقول الله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾. فإذا كنت تستطيع الحج من جهة المال، وجب عليك الحج وإذا كانت تستطيع الحج هي من جهة المال، وجب الحج، وإن بدأت بالزواج؛ لأنك بحاجة إلى الزواج فلا حرج؛ لأن الزواج أيضًا فرض مع الشهوة، والرغبة فيه لقول النبي ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢) وبكل حال لا بأس أن تقدم الحج على الزواج، وقول أمك إنه حرام غلط منها، عفا الله عنا وعنها، لا بأس

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 41 (SanadKitab #107, hlm. urut 12967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.