Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 66

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم رفض المرأة للزواج خوفا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

٢٦ - حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

س: الأخت أ. م. أ. من السودان تقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفًا أن يكون الزوج هو نارها بمعنى أنها تخاف ألاّ تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟ (١)

ج: المشروع للمرأة الزواج لإحصان فرجها وتحصيل النسل، هذا هو المشروع، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنى، فإنه يجب. الرسول ﷺ قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٢) وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء لقوله ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 66 (SanadKitab #107, hlm. urut 13001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.