٢٦ - حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج
س: الأخت أ. م. أ. من السودان تقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفًا أن يكون الزوج هو نارها بمعنى أنها تخاف ألاّ تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟ (١)
ج: المشروع للمرأة الزواج لإحصان فرجها وتحصيل النسل، هذا هو المشروع، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنى، فإنه يجب. الرسول ﷺ قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٢) وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء لقوله ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه