٣٠ - حكم الاستمناء (العادة السرية)
س: يقول السائل تناقشنا مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، ولا حياء في الدين أفيدونا وفقكم الله؟ (١)
ج: لا شك أن الاستمناء باليد، من المحرمات؛ لأن الاستمناء يخالف
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
٣٠ - حكم الاستمناء (العادة السرية)
س: يقول السائل تناقشنا مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، ولا حياء في الدين أفيدونا وفقكم الله؟ (١)
ج: لا شك أن الاستمناء باليد، من المحرمات؛ لأن الاستمناء يخالف
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 72 (SanadKitab #107, hlm. urut 13011)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.