Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 79

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

ج: لا أعلم في السنة ما يدل على تفضيل الأقارب على غيرهم، ولا تفضيل الأباعد على غيرهم، وإنما المفضل أن يختار ذات الدين، هذا هو المفضل لقوله ﷺ، في الحديث الصحيح: «تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولجمالها، ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (١) ولم يقل فاظفر بقريبتك أو بالبعيدة الأجنبية؟ قال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» (٢)، والله يقول سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، يعم الأقارب والأباعد، فأفضل النساء من كانت تقية لله، ذات دين سواء كانت قريبة، أو بعيدة، فلا ينبغي للعاقل أن يقدم الأقارب على الأباعد لمجرد القرابة، لا، بل ينظر ويتأمل ويسأل، فمن كانت أقرب إلى الخير، وأبعد عن الشر اختارها زوجة له، وإن كانت أجنبية، وإن كانت من أقاربه هذا خير إلى خير، صلة رحم، وزوجة صالحة.

س: هل الأفضل في الشرع الزواج من الأقارب أم من البعيدين وما توجيهكم، في استقرار الحياة الزوجية هل هي مع القريب أم مع البعيد أفضل، مأجورين؟ (٣)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 79 (SanadKitab #107, hlm. urut 13021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.