Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 85

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. بيان آداب الخطبة

الخاطب أن ينظر، قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل» (١) وجاءه ﷺ رجل ذكر له أنه خطب امرأة، فقال: «هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها» (٢) رواه مسلم. فالسنة أن ينظر إذا تيسر، لكن من دون خلوة بل بحضرة أبيها أو أخيها، أو جماعتها المقصود لا يخلو بها، أو ينظر إليها من بعيد من دون علمها ومن دون علم أهلها، لا بأس بذلك؛ لأن هذا من أسباب التوفيق، إذا رآها واقتنع بها، فإن لم يتيسر ذلك، شرع له أن يبعث إليها من ينظرها من النساء الثقات، وتعطيه خبرها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 85 (SanadKitab #107, hlm. urut 13031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.