الله عليه وسلم، في الصحيح أنه قال للرجل الذي تزوج امرأة، أو أراد تزوجها قال: «أنظرت إليها؟ قال: لا قال: اذهب فانظر إليها» (١)، وقال ﷺ: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (٢) المقصود أن الإسلام أمر بذلك، أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، ومعلوم أن وجهها ويديها ورجليها وشعرها مما يدعو إلى النكاح إذا أعجبه.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 95
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 95 (SanadKitab #107, hlm. urut 13048)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.