Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 103

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

٤٠ - حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

س: هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبها، وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيها، ووجود رجلين آخرين، وقد قال له أبوها. قد قبلت أن أزوجك ابنتي بحضرة الشاب أيضًا، فهل يعتبران زوجين حتى لو لم يتم تسجيل هذا العقد في محكمة شرعية؟ (١)

ج: أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها، لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقعت الفاحشة، والنبي ﷺ، قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم» (٢) وقال ﵊: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (٣) ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين، بأن قال زوجتك، وقال الشاب قبلت وهي راضية بذلك، فإنها زوجته له أن يخلو بها، وله

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 103 (SanadKitab #107, hlm. urut 13063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.