س: متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما، وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا زوجين، مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟ (١)
ج: الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية، لقول النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (٢) ولقوله ﵊: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (٣) لكن إذا تم العقد، تم الزواج من الولي للخاطب، بحضرة الشاهدين، صارت زوجة