Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 106

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

س: هل يجوز للخاطب بعد عقد زواجه أن يذهب مع خطيبته لتأثيث المنزل وشراء بعض الحاجات؟ (١)

ج: هي زوجة له لكنه يخشى أن يقع بها، وأن تحمل ثم يحصل فرقة، شكوك وأوهام في هذا الشيء، الأحوط ألا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي حتى تزف إليه، هذا أبعد عن الخطر، وإلا هي زوجته فلا حرج هي زوجته له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن يخشى إذا وقع هذا قبل الزفاف، أن يحصل فرقة ثم يتبرأ من الولد، ويقول: ما فعلت فيحصل فساد وشر، فالأحوط اجتنابها، حتى يحصل الزفاف الشرعي، والدخول الشرعي المعلوم عند الجميع، هذا هو الأحوط والأولى، وإلاّ فهي زوجته لا شك إذا خلا بها لا حرج عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 106 (SanadKitab #107, hlm. urut 13069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.