٤٣ - حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف
س: الأخت تسأل وتقول: هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد وما أشبهه؟ (١)
ج: لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالاً ليس فيه محذور، بأن تكلمه،
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
٤٣ - حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف
س: الأخت تسأل وتقول: هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد وما أشبهه؟ (١)
ج: لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالاً ليس فيه محذور، بأن تكلمه،
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 107 (SanadKitab #107, hlm. urut 13071)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.