Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 126

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

٥٠ - حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

س: هل يحق لي أن آخذ رأي والدي في البحث عن زوجة وبدون أن أراها أو أعرفها؟ (١)

ج: الأحوط أن تشاور أباك هذا من الأدب أن تشاوره فيمن تخطب، تقول يا والدي ما رأيك في فلانة تشاوره فيها، وتشاور من يعلمها من أهل الخير، ولا تعجل حتى تطمئن إلى أنها طيبة صالحة؛ لقوله ﷺ: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (٢) تسأل عن دينها. وعن أخلاقها وعما يتعلق بالترغيب فيها حتى تقدم على بصيرة ويستحب لك النظر إليها إذا تيسر النظر، تنظر إليها بإذن أهلها أو بغير إذن، إذا تيسر النظر إليها ولو بغير إذن أهلها من كوة من باب أو من جهة أخرى أو هي في

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 126 (SanadKitab #107, hlm. urut 13101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.