«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (١) ولأنها عمود الإسلام. وذهب جمع من أهل العلم، إلى أنه كفر أصغر وإلى أنه معصية، وأنها لا تكفر بذلك ولا يكفر الرجل بذلك، إذا كان يقر بالوجوب ويعلم أنها واجبة، وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، حتى ولو قلنا بعدم كفرها، لا ينبغي أن تنكح ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف» (٢) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٣) مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافرًا، وإن كان تركها تهاونًا، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافر عند جميع أهل العلم، نسأل الله العافية، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب الصيام، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، يكون كافرًا عند أهل العلم، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة، كما قال النبي ﷺ في
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 128
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 128 (SanadKitab #107, hlm. urut 13104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.