Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 130

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

ثلاثة أشهر، وعمي وجدتي مستمران على مقاطعتنا، فهل ما فعله أبي يعتبر من عقوق الوالدين، ومن هم اللذان على صواب: أبي وأختي أم عمي وجدتي، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: الواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، وكونه تزوج بعد العمة لا حرج عليه في هذا، وكونه زوجها أبوها هذا قد أحسن، وأصاب والذين قاطعوه وآذوه ومنعوه، هم المخطئون؛ لأنه عليه أن يزوجها إذا خطبها الكفؤ، الحمد لله، فلا ينبغي لهم أن يقاطعوه ولا أن يؤذوه، ولا يؤذوا الزوج أيضًا، فهم مخطئون وفي عملهم آثمون، نسأل الله للجميع الهداية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 130 (SanadKitab #107, hlm. urut 13107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.