Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 133

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

٥٤ - وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

س: هل تتفضلون سماحة الشيخ، بتوجيه الناس فيما يخص تقارب السن بين الخاطب والمخطوبة؟ (١)

ج: الواجب على الأولياء ألا يزوجوا مولياتهم، إلا بالرضى هذا هو الواجب، يقول النبي ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» (٢) الأيم التي قد تزوجت سابقًا، «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (٣) وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (٤) فلا يجوز للأب ولا غير الأب، أن يزوجوا إلا بالرضى، ولو أنها بنت، ولو أنها بكر، ليس له على الصحيح من أقوال العلماء أن يزوجها إلا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 133 (SanadKitab #107, hlm. urut 13113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.