من المهور، والمرأة تستطيع إذا خطبها الكفء، أن تجيب وفي إمكان وليها أيضًا أن يسعى لها، ويلتمس لها الكفء، ولو خطب لها لا حرج، ولو خطب لها من يراه كفء، فلا حرج في ذلك، فقد ثبت «أن عمر ﵁: لما تأيمت ابنته حفصة، من زوجها عرضها على عثمان، وقال: ما عندي رغبة في الزواج هذا الوقت، وعرضها على الصديق ﵁ أبو بكر فسكت الصديق وأخبر عمر بعد ذلك، أنه إنما سكت؛ لأنه سمع عن النبي أنه يرغب بالزواج منها، فتزوجها النبي ﵊» (١) فلا بأس أن يخطب الرجل لموليته من بنت أو أخت، يقول لفلان الذي يعرفه أنه طيب ترى عندي بنت أو بنت أخت، إذا كان له قرابة لكن لا يزوجها إلا بإذنها، يعرض عليها ويخبرها أن هذا الرجل طيب وأن صفته كذا وكذا، ومشروع لها أن تجيب وتحرص على الزواج، إذا جاء الكفء، والطيب، أما الجبر فلا يجوز جبر البنات، وإلزامهن بزوجٍ لا يرضينه، لا من أبيهن ولا من إخوانهن، ولا من غيرهم من الأولياء، وعليها هي البنت أيضًا أن تجتهد في الموافقة على الخاطب الكفء،
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 135
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 135 (SanadKitab #107, hlm. urut 13115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.