س: يقول السائل فتاة في العقد الثاني من عمرها تقدم لها رجل قد مضى من عمره خمسون عامًا هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟ (١)
ج: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة وعشرين
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
س: يقول السائل فتاة في العقد الثاني من عمرها تقدم لها رجل قد مضى من عمره خمسون عامًا هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟ (١)
ج: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة وعشرين
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 137 (SanadKitab #107, hlm. urut 13119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.