Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 152

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

٦٤ - بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

س: متى يرد الخاطب؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كانت مسلمة وهو ليس بمسلم، يجب رده لا يقبل، أما إذا كان عاصيًا فالأفضل رده، إذا تيسر من هو خير منه، لكن بعض الأحيان قد يخشى تعطلها ولا يتيسر لها سليم، فإذا رأى والدها تزويجها، ولو بشخص فيه بعض المعاصي خوفًا عليها من الفتنة، فلا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر من هو خير منه، فعلى الوالد أن يتحرى ذلك، وعلى غيره من الأولياء، لكن إذا اجتهدوا في تزويج من لا يرضى كل أخلاقه لكنه مسلم وهي راضية، ورأوا تزويجها من المصلحة وخوفًا عليها من الفتنة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 152 (SanadKitab #107, hlm. urut 13144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.