العلماء، وإن كان لا يجحد وجوبها، فالصواب أن تاركها كافر، لقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) وقال ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٢) فالذي لا يصلي ولا يرى في المساجد، ينبغي ألاَّ يزوج، لا يجوز أن يزوج من مسلمة، أما من كان يتعاطى الدخان لكن يصلي، هذا يزوج، المعصية لا تمنع من الزواج، وذلك أولى من تركها وتعطيلها، وهكذا لو كان عنده معصية أخرى، مثل يتساهل في بعض الأمور الأخرى، التي لا تجعله كافرًا: كأن تفوته بعض الجماعة، وهو معروف يصلي مع الناس، لكن قد تفوته بعض الجماعة، في بعض الأحيان أو يعرف بشيء من المعاصي الأخرى، مثل قص لحيته، أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا لم يتيسر غيره فلا بأس، ولا تعطل، فالمعصية لا تمنع الزواج، إنما يمنع الزواج الكفر، أما المعصية فلا تمنع إذا رضيت البنت بذلك، وإذا تيسر السليم من المعاصي فذلك ينبغي طلبه.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 158
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 158 (SanadKitab #107, hlm. urut 13152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.