Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 163

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

من ذلك، أن فيها تشبهًا بالكفرة؛ لأنها من عاداتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة، والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى دبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي، انتهى كل شيء، أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة إلى التشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم. الواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 163 (SanadKitab #107, hlm. urut 13159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.