Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 203

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

٨٣ - حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

س: الأخ/ أبو عبد الله من الرياض، يقول: رجل مسلم ملتزم بدينه، محافظ على الصلوات الخمس والحمد لله، تزوج من امرأة مسلمة ملتزمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي، وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية؟ علمًا بأنه قد حضر كتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج. ما حكم ما وقع بين الزوجين من نكاح؟ وهل يلزم الإعادة لكتابة العقد؟ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 203 (SanadKitab #107, hlm. urut 13226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.