Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 213

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

وهي في الواقع قد أبدت لهم الرغبة في أنها لا تريد هذا الرجل، ولكنهم اضطروها على ذلك، وأدخلوه عليها رغمًا عنها كما تقول، وحينئذٍ بدأت في المعاناة، وبدأت تطلب الطلاق، فهل عليها من إثم في ذلك؟ (١)

ج: الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف، إذا استطاعت ذلك، فإذا لم تستطع فهذا شيء يتعلق بها، هي أعلم بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله، أما إن كانت دخلت برضاها، لما شدد عليها وافقت فليس لها بعد ذلك من أن تغير، بل عليها أن تصبر وتحتسب، إلا إذا كان أمر لا تطيقه فهذا يعود إلى المحكمة، ترفع أمرها إلى المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 213 (SanadKitab #107, hlm. urut 13241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.