Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 220

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

من غير قبيلتها، حتى ولو كان غير قبلي، غير عربي، ولو كان عجميًا إذا كان ذا دين، وذا خلق، قال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، وإذا كانت قبيلته لا ترغب بذلك، أو يخشى من أذى في ذلك، لا مانع أن يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة، لكن يلتمس صاحب الدين، يلتمس الأخيار، لا يقهرها على ابن عمها، ولا يزوجها بمن لا ترضى، بل يجب أن يختار لها الطيب، وأن ينصح لها، ثم يشير عليها بما يرى، ولا يجبرها ولا يلزمها ولو بقيت عانسة، هذا إليها، هذا حقها، نسأل الله للجميع الهداية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 220 (SanadKitab #107, hlm. urut 13250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.