Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 232

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

وأن هذه الأم اتبعت خاطره، أي تريد إرضاء، أخي البنت فزوجت ابنتها من رجل لم ترض به، هل على الأم ذنب في ذلك؟ (١)

ج: هذا السؤال فيه تفصيل، إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز تزويجها مطلقًا. لا يزوجها لا أبوها ولا غيره ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهما، النبي ﷺ نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا تزوج الأيم حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله في البكر أنها تستحي قال: إذنها سكوتها» (٢) فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضًا، إذا كانت بكرًا مكلفة، بنت تسع على الأقل إذا كانت بنت تسع فأكثر، فإنها لا بد أن تستشار فإن أذنت وإلا لم تزوج، وإذنها يكفي فيه السكوت.

فأخوها إن كان لأمها فليس وليًّا لها، إنما الأولياء العصبة، إخوتها الأشقاء وإخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها أما إن كان أخًا لها من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 232 (SanadKitab #107, hlm. urut 13272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.