Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 236

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

٩٥ - حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

س: هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟ (١)

ج: الزواج لا بد فيه من الرغبة، قال الله جل وعلا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لا يلزم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن هذا شيء يخصك وأنتَ أعلم بذلك، ولا يجوز إلزامك من امرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، الله جل وعلا أوجب عليهما

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 236 (SanadKitab #107, hlm. urut 13280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.