Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 278

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات، فإن كان دخل بأمهن حرمن، وإلا فلا فإن عقد على امرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، فإن بناتها لا يحرمن عليه؛ لأن الله قال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، والدخول الوطء ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فدل ذلك على أنه لو طلقها قبل وطئها أو ماتت، فإن بناتها حل له.

س: رجل تم عقده على امرأة، ولم يدخل بها وتوفي هذا الرجل فهل يجوز لابنه من بعد وفاة أبيه، أن يتزوج هذه المرأة؟

ج: ما دامت بعقد الزواج، فقد حرمت على أبنائه وعلى آبائه، ما يجوز، صارت لهم محرمًا، الله يقول جل وعلا ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، ولو ما دخل بها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 278 (SanadKitab #107, hlm. urut 13346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.