Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 280

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

أما أنت فأجنبي، فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها؛ لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، بنت أمهم أختهم، وإن كانت من غير أبيهم وأختها خالتهم، فلا ينكحوها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، وزوجة أبيك حرمت عليك؛ لأنها زوجة لأبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوجٍ سابق، فلك أن تنكحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها، لك أن تنكح إحدى أخواتها؛ لأنك أجنبي منها، إن لم يكن بينكما رضاعة، أما إخوتك فلا؛ لأنها خالتهم، والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 280 (SanadKitab #107, hlm. urut 13350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.