Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 284

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

ج: ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» (١) وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة وتكون بعيدة، والخالة كذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن أخيها التي هي عمة أبيها مثل هذا السؤال، فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن نزلوا، وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلوا فلا تجمع بين امرأة وبنت أخيها ولا بنت بنت أخيها، وبنت ابن أخيها، ولا بنت ابن ابن أخيها، وهكذا .. لأنها عمة الجميع، وهكذا لا يجمع بين المرأة وبنت أختها، ولا بنت بنت أختها، ولا بنت ابن أختها؛ لأنها خالة الجميع، وإن نزلوا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 284 (SanadKitab #107, hlm. urut 13359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.