١٢١ - حكم الزواج من بنت عم الأمِّ
س: يقول السائل/ هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي؟ (١)
ج: لا بأس بذلك، لا بأس بنكاح بنت العم وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
١٢١ - حكم الزواج من بنت عم الأمِّ
س: يقول السائل/ هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي؟ (١)
ج: لا بأس بذلك، لا بأس بنكاح بنت العم وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع.
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 287 (SanadKitab #107, hlm. urut 13367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.