ج: ليس لها الكشف لأخي زوجها، ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه، كلهم أجانب، ولا الخلوة بأحد منهم أبدًا هذا لا يجوز، قال الله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾، أما أخو الزوج فليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه، ليسوا من هؤلاء، أما أبو الزوج نعم؛ لأنه قال: ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾، آباء البعولة هم آباء الأزواج، والجد أب فأبو الزوج وجد الزوج، كلهم محارم من الرضاع أو من النسب، وهكذا أبناء الزوج، من الرضاع، أو من النسب محارم أيضًا، وهكذا أبناء بناته محارم.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 293
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 293 (SanadKitab #107, hlm. urut 13379)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.