Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 295

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

س: هل يصح لزوجة عمي، والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي، بل زوجة أبيها هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي، وهي كاشفة الوجه أم لا؟ (١)

ج: ليست محرمًا لك، وليس لها ذلك ليس لك أن تخلو بها، وليس لها أن تكشف لك؛ لأنها ليست محرمًا لك، المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها فليست محرمًا لك، والواجب أن تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك ولا تخلو بها أيضًا، وفق الله الجميع.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 295 (SanadKitab #107, hlm. urut 13385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.