Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 305

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

١٤٢ - حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

س: ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقولون: تكون العصمة في يد الزوجة، أي بمعنى هي التي بيدها الطلاق، وليس الزوج، هل هذا جائز؟ (١)

ج: الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح؛ لأنه خلاف ما شرع الله، وقد صح عن رسول الله ﵊ أنه قال: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢) فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشترط لها بأن الطلاق بيدها هذا خلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فسادًا كبيرًا؛ لأنها قلَّ أن تصبر على الزوج، بل عند أقل شيء يصدر منها الطلاق، فالحاصل أن هذا لا يصح، والشرط باطل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 305 (SanadKitab #107, hlm. urut 13405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.