Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 308

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

وتسترًا عليها، وخوفًا عليها من التمادي في هذا المنكر، إذا رفض الزواج منها، عسى أن تتوب إلى الله ﷿، لذلك تزوج منها من أجل ذلك تزوجها وهو راضي النفس، حبا في عمل الخير ورضاء بالله، ويرجو أن يرضى الله عليه، عسى أن يكرمه في حياتها معه، فما موقفه بالنسبة للدين، وهل ينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾؟.

ج: إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها، وتزوجها بعد حيضتها حيضة، أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك فإن الله ﷾ يتوب على من تاب، الستر عليها مشروع ومطلوب، وعدم إفشاء هذه الفاحشة إذا كانت قد تابت إلى الله من جريمتها وأخبرته بأنها قد ندمت وتابت، ولم يكن فيه عدة بل قد وضعت الحمل، إن كانت حبلى أو مضى عليها حيضة فأكثر، إذا كانت لم تحمل فالنكاح صحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 308 (SanadKitab #107, hlm. urut 13410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.