Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 319

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم الزواج من المشركة

ج: المسألة فيها تفصيل، إذا كانت وثنية مثل مجوسية وشيوعية ومثل وثنية تعبد القبور فمثل هذه الحالة، الزواج منها باطل، المسلم ما يحل له أن يتزوج مشركة، يقول الله سبحانه: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، يقول سبحانه عن المشركات: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، ويقول: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، فالنكاح باطل، إذا كانت الزوجة مشركة وثنية مثل عباد القبور، عباد النار ومثل الشيوعيين ملاحدة وأشباههم، هؤلاء لا تحل المرأة للمسلم لكن إن وجد امرأة اليهودية والنصرانية من أهل الكتاب هذا النكاح صحيح إذا كانت محصنة معروفة بعدم الزنى غير مسافحة بل يهودية أو نصرانية لكنها معروفة بالحصانة وعدم مسها للزنى فلا بأس؛ لأن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك، فإذا كانت حالها لا تعجبه؛ لأنها أكثر للطمأنينة أو تشكك في دينه أو ما أشبه ذلك فينبغي تركها، وبكل حال التزوج من الكتابية، الأولى تركه بكل حال؛ لأنها قد تجره إلى دينها، قد تجر أولادها إلى دينها وأولادها قد تربيهم على الشر والكفر، فينبغي ألاّ يتزوجها وفي المسلمات غنية وكفاية، الحمد لله،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 319 (SanadKitab #107, hlm. urut 13428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.