Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 324

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

كفر وإن أقر بالوجوب، ومن ذلك قوله ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) أخرجه مسلم في صحيحه. لكنهما مستويان لا يصليان، فالعقد بينهما صحيح، كالنصرانيين واليهوديين والوثنين، إذا تزوجا؛ لأنهما مستويان في عدم الدين، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد، فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي، وتاب إلى الله ﷿، يجدد العقد على الصحيح، على القول بأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر، فيجدد العقد بمهرٍ جديد وشاهدي عدل بواسطة الولي، فالعقد يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهدي عدل، بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما والحمد لله، واحتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح لظاهر الأدلة الشرعية. وأما كونه تزوج على غير طهارة فهذا لا يضر العقد، وهكذا لو كانت المرأة على حيض حين العقد، أو في نفاس لا يضر إذا كانت ليست في عدة كالبكر، عقد عليها وهي في الحيض، أو امرأة قد خرجت من العدة عقد عليها وهي في الحيض لا يضر ذلك، ليس من شرط العقد أن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 324 (SanadKitab #107, hlm. urut 13435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.