Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 325

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

س: السائلة من العراق ت. هـ. س. تقول: كنت لا أصلي، وكذلك كان زوجي لا يصلي، والآن وبحمد الله بدأنا في الصلاة وفي تأدية الزكاة كيف تنصحوننا والحال ما ذكر بالنسبة لما مضى، من أعمارنا جزاكم الله خيرًا؟ (١) (٢)

ج: إذا كنتما حين النكاح كلاكما لا يصلي، فالنكاح صحيح، وهكذا نكاح جميع الكفرة، يقرون عليه، والنبي ﷺ لما أسلم الناس، أقرهم على أنكحتهم، ولم يأمرهم بتجديدها، فإذا كنتما جميعًا لا تصليان حين النكاح، فالنكاح صحيح، والتوبة عليكما لازمة، ومن تاب تاب الله عليه، ولا قضاء عليكما فيما فات، فالتوبة تكفي.

س: إنني متزوج ورزقني الله بأولاد وبنات ولله الحمد ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعًا لا نصلي والآن هدانا الله إلى

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 325 (SanadKitab #107, hlm. urut 13437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.