Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 379

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

كان يجحد الوجوب، فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء، ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة كتركها كلها أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله، أنه كافر كفرًا أكبر، لقول النبي ﷺ، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، عن جابر ﵁: «بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة» (١) والأصل في هذا كفر أكبر، كفر معرف وشرك معرف بأل، وهو كفر أكبر، وروى الإمام أحمد، وأهل السنن ﵏، بإسناد صحيح، عن بريدة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) وثبت عنه ﷺ، أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف فيهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: «اسمعوا وأطيعوا» (٣)، ونهى عن الخروج عليهم قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» (٤) وفي رواية أخرى قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة» (٥) فدل على

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 379 (SanadKitab #107, hlm. urut 13513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.