Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 382

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

س: السائلة م. م. م. من الرياض تقول: والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبدًا ويقول إذا لم تطيعي أمري فأنا أغضب عليك إلى يوم الدين، وسَّطت أهل الخير فلم أفلح وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟ (١)

ج: لا يجوز جبرها عليه ولا يجوز لها أيضًا ذلك ولا لهم أيضًا الواجب أن يعينوها على الخير فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي وليس لهم أن يجبروها على ذلك، الذي لا يصلي كافر -نعوذ بالله– يقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) ويقول ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) فلا يجوز لها أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 382 (SanadKitab #107, hlm. urut 13517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.