Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 392

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

س: السائل م. أ. من اليمن، يقول: ما حكم من تزوج من امرأة تصلي، وهو لا يصلي، وما حكم عكس ذلك، مأجورين؟ وهل يجوز الزواج من رجل لا يصلي؟ (١)

ج: الصواب أنه يجدد النكاح، إذا كان يصلي وهي لا تصلي أو العكس هي تصلي وهو لا يصلي، فإنه يجدد النكاح، هذا هو الأحوط له لقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) وقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣) أما إذا كانا لا يصليان جميعًا فالعقد صحيح، أما إذا كانت لا تصلي وهو يصلي، أو هو لا يصلي وهي تصلي، فلا يصح تزوجه منها إلا بعد التوبة، إذا كان لا يصلي حتى يتوب أو هي لا تصلي حتى تتوب. وإذا عقد العقد وهو لا يصلي أو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 392 (SanadKitab #107, hlm. urut 13531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.